السيد محمد الحسيني الشيرازي
63
إيصال الطالب إلى المكاسب
لا ما كان فساده من جهة التصرف في مال الغير وأضعف من ذلك ردّه بصحيحة أبى ولّاد ، المتضمنة لضمان منفعة المغصوب المستوفاة ، ردّا على أبى حنيفة القائل : بأنه إذا تحقق ضمان العين ولو بالغصب ، سقط كراها كما يظهر من تلك الصحيحة